ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٩
قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ.
[الحديث ١٣]
١٣مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى وَ قَالَ إِذَا أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى وَ لَمْ يُؤَذِّنْ أَجْزَأَهُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا بِأَذَانٍ
و يمكن الجمع على ما قلنا باختلاف مراتب الاستحباب. الحديث الثالث عشر:
و ظاهره الاكتفاء بتكبيرتين في أول الأذان و تثنية التهليل في آخر الإقامة، و دلت عليهما أخبار كثيرة، لكن المشهور تربيع التكبير في أول الأذان، كما في صحيحة زرارة و غيرها.
و يمكن حمل هذه الرواية على غالب الفصول، أو على حمل الزائد على الاستحباب، أو على أن التكبيرتين الأوليين من مقدمات الأذان، كما يومي إليه علل الفضل بن شاذان، و حكى الشيخ في الخلاف [١] عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان، و هو ضعيف.
و أما تثنية التهليل في آخر الإقامة، فهي الظاهرة من أكثر الأخبار الواردة فيها، و المشهور أن فصولها سبعة عشر، و نسبه في المعتبر [٢] إلى الشيعة و أتباعهم و في المنتهى قال: ذهب إليه علماؤنا [٣]. و نقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه.
[١]الخلاف ١/ ٩٠، مسألة ١٩.
[٢]المعتبر ٢/ ١٤٠.
[٣]منتهى المطلب ١/ ٢٥٥.