ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٦
[الحديث ١٠٣]
١٠٣عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْقُبُورِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَ بَيْنَهُ حَائِلٌ
المشهور كراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة. و قال الشيخ في النهاية: و لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء
من حديد مشتهر مثل السكين و السيف، و إن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك [١]. و عن ابن البراج أنه عد ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين
أو سيف مما لا تصح الصلاة فيه على حال، قال: و كذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا
أن يلفه بشيء، و إذا كان معه دراهم سود إلا أن يلفه في شيء. لنا على الجواز الأصل و إطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل، و
على الكراهة رواية السكوني هذه الرواية. و المراد بالنجاسة هنا الاستخباث، و كراهة استصحابه في الصلاة، كما
ذكره في المعتبر [٢]،
قال المحقق رحمه الله: و تسقط الكراهة مع ستره، وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه، و هو حسن، بل قال السيد رحمه الله: و يمكن القول بانتفاء الكراهة لضعف المستند.
الحديث الثالث و المائة: ضعيف على المشهور.
[١]النهاية ص ٩٨- ٩٩.
[٢]المعتبر ٢/ ٩٣.