ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٦
فَإِذَا انْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لَا رُكُوعَ فِيهِمَا ثُمَّ تَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ.
[الحديث ١٩]
١٩ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا سَلَّمَ نَقَرَ ثِنْتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ
قوله عليه السلام: ثم تشهد ظاهره ما ذهب إليه المفيد و ابنا بابويه من أجزاء تشهد السجدتين عن التشهد المنسي.
الحديث التاسع عشر: حسن.
قوله: قبل أن يجلس بينهما أي: بين الركعتين و بين الركعة التي قام فيها، و المراد الجلوس يتشهد.
قوله عليه السلام: نقر ثنتين النقر كناية عن تخفيفهما و الاكتفاء بمسمى السجود، كما ذهب إليه جماعة.
و قيل: بوجوب مطلق الذكر.
و ربما يقال: بوجوب أحد الذكرين المذكورين في صحيحة الحلبي.
و اختلفوا أيضا في وجوب التشهد و التسليم، و المشهور وجوبهما، و هو أقوى.
و أما وجوب الذكر فلا دليل عليه، و ذكر بعض الأصحاب أنه يجب في هاتين