ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٣
بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً قُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ.
[الحديث ٦٤]
٦٤وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ وَ لَا يَضُرُّهَا بِأَنْ تَقَنَّعَ بِالْخِمَارِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ دِرْعاً وَ مِلْحَفَةً لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِالْمِلْحَفَةِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا فَلْتَلْبَسْهَا طُولًا
و قال في المدارك: لا خلاف في أنه تجوز للصبية و الأمة أن تصليا بغير
خمار. و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين القن و
المدبرة و أم الولد و المكاتبة المشروطة و المطلقة التي لم تؤد شيئا، و يحتمل
إلحاق أم الولد بالحرة لصحيحة محمد بن مسلم، فإن مفهوم الشرط حجة، و يمكن حمله على
الاستحباب، إلا أنه يتوقف على وجود المعارض [١]. الحديث الرابع و الستون:
قوله عليه السلام: و لا يضرها يمكن أن يراد لا تضرها الصلاة في الثلاثة الأثواب، لكن مشروطا بأن تقنع
[١]مدارك الأحكام ص ١٦٥.