ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٠
[الحديث ١٧٨]
١٧٨ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَ لَكِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ لَمْ يَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ يُصَلِّي وَ لَا يُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ الدَّمُ قَالَ وَ قَالَ إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ.
[الحديث ١٧٩]
١٧٩ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَ الْقَيْءُ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ يَعُودُ فِي صَلَاتِهِ وَ إِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
[الحديث ١٨٠]
١٨٠ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ
الحديث الثامن و السبعون و المائة: حسن و فيه دلالة على عدم وجوب التسليم.
الحديث التاسع و السبعون و المائة: صحيح.
و قال في الذكرى: لو رعف في أثناء الصلاة أو قاء لم تبطل الصلاة، لأنهما غير ناقضين للطهارة، و القيء ليس بنجس، و يجب غسل الرعاف إن بلغ الدرهم ثم يتم الصلاة ما لم يفعل المنافي [١].
الحديث الثمانون و المائة: حسن.
[١] الذكرى ص ٢١٨.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج٤