ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٠٢
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ.
وَ لَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَؤُمَّ بِالْقَوْمِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَاسِدَةً.
[الحديث ١٥]
١٥ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ
قوله عليه السلام: إلا أهله أي: زوجته، أو أهل بيته، أو مواليه، و الأول أظهر.
ثم إن الأصحاب اختلفوا في إمامة العبد:
فقال الشيخ في الخلاف[١] و ابن الجنيد و ابن إدريس: إنها جائزة، عملا بمقتضى الأصل و العمومات، و صحيحة محمد بن مسلم.
و قال الشيخ في النهاية[٢] و المبسوط[٣]: لا يجوز أن يؤم الأحرار، و يجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرؤهم.
و أطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر، و اختاره العلامة في النهاية، لأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل.
و قال ابن بابويه في المقنع: لا يؤم العبد إلا أهله[٤]. تعويلا على رواية السكوني، و هي قاصرة من حيث السند.
الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور.
[١] الخلاف ١/ ٢٠٩، مسألة ٨.
[٢] النهاية ص ١١٢.
[٣] المبسوط ١/ ١٥٥.
[٤] المقنع ص ٣٥.