ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٦
[الحديث ٢٤]
٢٤عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:السُّنَّةُ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَقُومَ فَيُقِيمَ لِلْعَصْرِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ كَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ.
[الحديث ٢٥]
٢٥مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُلَا بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ الْوَجَعِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ.
[الحديث ٢٦]
٢٦عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى قَالَ:كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ
الحديث الرابع و العشرون:
و ربما يستدل به على تقديم أذان العشاء على المغرب في الجمع كما ذكره الأصحاب، و لا يخفى ما فيه، إذ يجوز أن يكون الأذان للمغرب، و يكون ترك أذان العشاء باعتبار الجمع لا ترك أذان المغرب للوقت، و حينئذ يكون التشبيه أظهر كما لا يخفى.
و لئن سلمنا فيحتمل أن يكون التشبيه باعتبار اتصال الأذان و الإقامة بالصلاة التي هما لأجلها.
الحديث الخامس و العشرون: موثق.
الحديث السادس و العشرون: مجهول.