ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٩
[الحديث ٥]
٥ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ
قوله عليه السلام: و ألقى القميص يمكن حمله على الاستحباب، إذ لو كان في حكم الميتة لم يكن يلبسه عليه السلام.
و لا خلاف في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ، حتى ابن الجنيد مع قوله بطهارته منع من الصلاة فيه، و لكن خصه أكثر الأصحاب بميتة ذي النفس و اختلف فيما يؤخذ ممن يستحل الميتة بالدباغ من المخالفين، فذهب المحقق في المعتبر [١] إلى الجواز مطلقا، و منع العلامة في التذكرة و المنتهى [٢] من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدباغ و إن أخبر بالتذكية، و استقرب الشهيد في الذكرى [٣] و البيان [٤] القبول إن أخبر بالتذكية، و لا خلاف في عدم الجواز إذا أخبر بعدم التذكية.
الحديث الخامس: ضعيف.
و قال في القاموس: المخلب المنجل و ظفر كل سبع من الماشي و الطائر، أو هو لما يصيد من الطير و الظفر لما لا يصيد [٥].
[١] المعتبر ١/ ٤٦٤.
[٢] منتهى المطلب ١/ ٢٢٦.
[٣] الذكرى ص ١٤٣.
[٤] البيان ص ٥٧.
[٥] القاموس ١/ ٦٣.