ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٢
عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ أَ هُوَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ.
[الحديث ٨]
٨عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
[الحديث ٩]
٩وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ
الحديث الثامن:
قوله عليه السلام: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك أقول: قد عرفت سابقا أن تأخير الصلاة عن أول الوقت إنما هو لإيقاع النافلة و النافلة تختلف وقتها لاختلافها طولا و قصرا، و لذا عبر عليه السلام هكذا و بناه هنا على الغالب، فإن غالب الناس إذا شرعوا في أول الوقت في النافلة يفرغون في مقدار قدم من ظل قامة الإنسان أو أزيد بقليل أو أنقص بقليل.
و غاية وقت النافلة القدمان، فعبدهما هو الوقت المختص الذي لا يجوز فيه النافلة، و يجب تقديم الفريضة، فلا ينافي استحباب تقديم الفريضة إذا فرغ من النافلة قبل ذلك، كما تدل عليه الأخبار الآتية، بخلاف الجمعة و السفر فإنه لم تكن فيهما نافلة، فأول الوقت وقت الاختصاص بالفريضة.
الحديث التاسع: موثق.