ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٣
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ الْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ وَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِيهَا وَ لَمْ يَدْرِ كَمْ رَكْعَةً صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.
[الحديث ٢٢]
٢٢وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عإِذَا سَهَوْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
[الحديث ٢٣]
٢٣وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ الْمَغْرِبِ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ
قوله عليه السلام: إذا سها فيها الإمام
الحديث الثاني و العشرون: صحيح.
و حمل على الشك في الركعات.
الحديث الثالث و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: نعم و الوتر لعل المراد بالشك في الوتر الشك في الثلاث ركعات، أعني الشفع و الوتر معا، فيرجع شكه في ذلك إلى أنه هل أوقع مفردة الوتر أم لا، فلا ينافي كثيرا ما ذهب إليه الأصحاب من التخيير في النافلة مطلقا بين البناء على الأقل و الأكثر،