ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٨
قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قُلْتَ فِي الْفَرِيضَةِ إِذَا ذَكَرَ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ مَضَى ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا فَقَالَ لَيْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِيضَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ قَرَأَ سُورَةًفَقَدْ مَضَى شَرْحُ جَمِيعِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ قَرَأَ سُورَةً بَعْدَ الْحَمْدِ ثُمَّ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَهَا فَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا وَ يَقْرَأَ سِوَاهَا مَا لَمْ يُجَاوِزْ فِي قِرَاءَتِهَا نِصْفَهَا وَ مَنْ قَرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِمَا
قوله: إذا ذكر بعد ما يركع مضى
قوله عليه السلام: ليس النافلة لأنه يلزم الفصل في كل ركعتين، و لا يضر فيها زيادة الركن.
و قال السبط المدقق قدس سره: لا يخلو سند هذا الحديث من خلل، لأن المذكور في الرجال رواية حمدويه عن محمد بن مسعود.
قلت: لا يخفى الجواب على الممارس.
ثم إن متن الحديث كما ترى يدل على عدم التسليم بين ركعتي الوتر و الثالثة حيث قال" فيتشهد ثم يقوم". و لعل جواب هذا سهل، كما يعلم من الأخبار السابقة نعم في قوله" و يتشهد فيها" إجمال، و لعل إسقاط الميم سهو و إنما هو فيهما، و على كل حال عدم صحة الحديث يسهل الخطب.