ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٠٩
[الحديث ٨٢]
٨٢مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ الْمُضَرَّجِ بِالزَّعْفَرَانِ
الحمرة، كذا فسره في المعتبر و المنتهى، و ربما يقال: إنه مطلق الثوب
الشديد اللون، سواء كان حمرة أو غيرها، و إليه ينظر كلام المبسوط، فتكره الصلاة في
مطلق الثوب الشديد اللون، و هو مختار أبي الصلاح و ابن الجنيد و ابن إدريس. و مال إليه شيخنا في الذكرى، و قال: إن كثيرا من الأصحاب اقتصروا على
السواد في الكراهة، و نقل عن العلامة القول بعدم كراهة شيء من الألوان سوى السواد
و المعصفر و المزعفر و المشبع بالحمرة. و أما الألوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب عدم كراهتها مطلقا،
و لا يبعد استثناء السواد منها، فيحكم بكراهته و إن كان ضعيفا لإطلاق الأخبار
الواردة فيه، و قد استثنوا من السواد الخف و العمامة و الكساء [١]. الحديث الثاني و الثمانون:
قوله: المضرج بالزعفران أي: المصبوغ به.
قال في القاموس: ضرج الثوب صبغه بالحمرة [٢].
[١]الحبل المتين ص ١٨٩. [٢]القاموس ١/ ١٩٨.