ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٨
زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الِالْتِفَاتُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ بِكُلِّهِ.
[الحديث ٨٢]
٨٢ وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَلْتَفِتُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ لَا وَ لَا يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ.
[الحديث ٨٣]
٨٣ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ
قوله عليه السلام: إذا كان بكله الظاهر أن الضمير راجع إلى المصلي، فيكون المراد كل بدنه لا وجهه.
و قال السبط المدقق رحمه الله: كلام المفيد يقتضي كون الالتفات حتى يرى من خلفه يوجب إعادة الصلاة، و الرواية الأولى تقتضي أن الالتفات المبطل إذا كان بكله، و ضمير" كله" إما للوجه أو للبدن، و مع الاحتمال لا يتم الاستدلال.
و أما ثانيا فلأن الرواية الثانية تقتضي أن الالتفات بالوجه يبطل الصلاة، فلو قيد به الرواية الأولى أمكن، لكنهما متناولة لليمين و الشمال، و سيأتي من الشيخ في الجمع ما يقتضي أن الالتفات يمينا و شمالا غير مبطل، فالأولى أن يحمل على الالتفات لا بالكل في غير المبطل و بالكل في المبطل، سواء كان يمينا أو شمالا أم إلى غيرهما إن أمكن.
الحديث الثاني و الثمانون: صحيح.
قوله عليه السلام: لا ظاهره الكراهة، فيحمل على الالتفات بالعين و بالوجه لا بالكلية على المشهور.
الحديث الثالث و الثمانون: حسن.