ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦٤
[الحديث ٤٥]
٤٥ وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ.
[الحديث ٤٦]
٤٦ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُوراً مُضَيَّقَةً وَ أُمُوراً مُوَسَّعَةً وَ إِنَّ الْوَقْتَ وَقْتَانِ الصَّلَاةُ مِمَّا فِيهِ السَّعَةُ فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رُبَّمَا أَخَّرَ إِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُضَيَّقِ إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.
وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤٧]
٤٧ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَ قَدْ صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ وَ الْعَصْرَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاهَى يَعْنِي مِنَ الْبَاهِ أَيْ جَامَعَ فَخَرَجَ إِلَيَّ فِي مِلْحَفَةٍ ثُمَّ دَعَا جَارِيَتَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَضَعَ لَهُ
قوله عليه السلام: لا صلاة نصف النهار أي: قبل تيقن الزوال، إن كان المراد النافلة، و إلا فبعده.
الحديث الخامس و الأربعون: صحيح على الظاهر.
الحديث السادس و الأربعون: صحيح.
الحديث السابع و الأربعون: موثق كالصحيح.
قوله: و قد باها، يعني من الباه أقول: كذا في النسخ، و كان الألف أخيرا في باها للإشباع، أو هو على