ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٣
إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ بِكُلِّيَّةٍ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ هُوَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى ظَنِّهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ فِي ذَلِكَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقْوَى بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُهُ فِي الْجَمِيعِ بَنَى عَلَى الْأَكْثَرِ وَ قَضَى مَا ظَنَّ أَنَّهُ فَاتَهُ كَأَنْ أَوْهَمَ فِي ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ وَ اسْتَوَى ظَنُّهُ فِيهِمَا جَمِيعاً فَلْيَبْنِ عَلَى أَنَّهُ فِي رَابِعَةٍ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً وَاحِدَةً يَتَشَهَّدُ فِيهَا أَوْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يَتَشَهَّدُ فِي الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا.
[الحديث ٣٤]
٣٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ وَ إِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ وَ إِنِ
قوله رحمه الله: بنى على الأكثر
الحديث الرابع و الثلاثون: موثق كالصحيح.
و أبو العباس الظاهر أنه الفضل البقباق، و يؤيده الحديث الذي سبق في كتاب الطهارة في بيان سؤر الكلب، [١] و به صرح في الخلاف [٢] حيث استدل بهذا الخبر
[١]تحت الرقم: ٢٩ من باب المياه و أحكامها.
[٢]الخلاف ١/ ١٦٢، مسألة ١٩٢.