ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٦
قَالَ: إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ يُقَصِّرُ فِي التَّشَهُّدِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَ هُوَ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ مِنْ إِحْدَاهُمَا أَقْوَى مِنَ الْأُخْرَى عَمِلَ عَلَى ظَنِّهِ فَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ فِيهِمَا سَوَاءً بَنَى عَلَى أَنَّهُ فِي رَابِعَةٍ وَ تَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَحْدَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَبَّحَ
قوله عليه السلام: يقصر في التشهد
قوله رحمه الله: بنى على أنه في رابعة هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ربما نقل عن الصدوق التخير بينه و بين البناء على الأقل و الإعادة، و نقل في المختلف [١] عن الصدوق أنه قال: يعيد. مع أن الفاضلين نقلا الإجماع على عدم الإعادة في صورة تعلق الشك بالأخيرتين، و الأشهر أقوى.
قوله رحمه الله: يقرأ في كل واحدة المشهور تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط، و ذهب ابن إدريس إلى التخيير بينها و بين التسبيح، كما يظهر من المفيد هنا، و ظاهر الأخبار مع المشهور.
[١]مختلف الشيعة ١/ ١٣٣.