ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٠
[الحديث ٢٧]
٢٧ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ: إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعَةِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.
[الحديث ٢٨]
٢٨ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ قَالَ تَقْرَأُ وَ لَا تَسْجُدُ
و قال في المدارك: قد أجمع الأصحاب على عدم مشروعية تكبيرة الافتتاح في سجود التلاوة، كما لا يشرع التشهد و لا التسليم. نعم يستحب التكبير من الرفع من السجود، كما تضمنه صحيحة ابن سنان [١].
الحديث السابع و العشرون: ضعيف.
و ظاهره الوجوب بمحض السماع.
قوله عليه السلام: و إن كانت المرأة لا تصلي أي: و إن كانت حائضا، و الظاهر أن المراد بسائر القرآن السجدات الغير العزيمة.
الحديث الثامن و العشرون: موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام: تقرأ و لا تسجد أي: تقرأ القرآن لا السجدة.
[١] مدارك الأحكام ص ٢٠٠.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج٤