ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٥
[الحديث ٩]
٩ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ص حَنِيفٌ
في الأثناء، و سواء كان الانكشاف في جميع الصلاة أو في بعضها.
و قال في المعتبر: لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة و لم يعلم، صحت صلاته [١] و يؤيده صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في باب أواسط باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس [٢].
و فرق الشهيد رحمه الله في كتبه بين ما إذا انكشفت في أول الصلاة بغير قصد، و بين ما إذا عرض التكشف في الأثناء، فقال: بالإعادة مطلقا في الأولى دون الثاني مطلقا. و قال ابن الجنيد: لو صلى و عورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط.
و قال الشيخ في المبسوط: فإن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه، و لا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله [٣].
و الأقرب أن الانكشاف ساهيا غير ضائر.
الحديث التاسع: صحيح.
و قال الفاضل التستري قدس سره: لا أرى فيه بيانا و توضيحا، بل هو مطلق يمكن حمله على ما إذا كان عليه مئزر.
[١] المعتبر ٢/ ١٠٤.
[٢] تحت الرقم: ٥٩.
[٣] المبسوط ١/ ٨٧.