ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٨٧
[الحديث ٧٩]
٧٩ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ لَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ
و لو زوحم عن الركوع و السجود في الأولى، صبر حتى يتمكن منهما، ثم يلتحق، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في الفقيه [١]، و سيأتي بسند غير صحيح.
و لو زوحم عن ركوع الأولى، صبر حتى يلتحق الإمام في ركوع الثانية، و يأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
و لو أدركه بعد الرفع من الأخيرة، ففي إدراك الجمعة و عدمه قولان، و استدل على الأول برواية ابن الحجاج، و فيه نظر كما ستعرف.
الحديث التاسع و السبعون: حسن.
قوله عليه السلام: فلا بأس أن يجمع قال في الصحاح: جمع القوم تجميعا، أي شهدوا الجمعة و قضوا الصلاة انتهى [٢].
و أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة، بمعنى أنه لا تجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ.
[١] من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٧٠.
[٢] صحاح اللغة ٣/ ١٢٠٠.