ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٥١
[الحديث ٩٠]
٩٠ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ.
وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقِفَ وَحْدَهُ فِي الصَّفِّ إِذَا كَانَ الصَّفُّ مُتَضَايِقاً رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٩١]
٩١ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ
إمامهم أو ائتم بهم.
و اختلف فيما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى، و حكم الشهيد في الذكرى[٥٠] بالاستحباب هنا أيضا لعموم الإعادة، و اعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده، و ما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه، قال: و من هنا يعلم أن الأظهر عدد تراسل الاستحباب أيضا، و جوزه الشهيدان.
و كذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثم أرادا الجماعة[٥١].
الحديث التسعون: مجهول.
قوله عليه السلام: و اجعلها لما فات أي: من الفرائض، أي وجوبا أو احتياطا، لبعد اشتغال ذمة الراوي بالفريضة حتما، أو من النوافل.
و قال الوالد قدس سره: كان فيه عدم تضيق الفائتة.
الحديث الحادي و التسعون: صحيح.
[١] الذكرى ص ٢٦٦.
[٢] مدارك الأحكام ص ٢٦٤.