ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٣
[الحديث ٥٠]
٥٠الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لَا.
[الحديث ٥١]
٥١مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ عآخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ.
وَ أَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ الْوَقْتَ مُمْتَدٌّ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَمَحْمُولٌ عَلَى صَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَ مَنْ بِهِ ضَرُورَةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ
مع الأربعة السابقة ثمانية أقدام، فهو موافق للمشهور و أكثر الأخبار. الحديث الخمسون:
قوله: فقال لا أي ليس بينهما حد معين، بل موقوف على الفراغ من النافلة، و هو غير منضبط كما مر.
الحديث الحادي و الخمسون: صحيح.
و موافق لما ذكره الشيخ في بعض كتبه من أن وقت العصر بعد الأربعة أقدام، حتى يصير ظل كل شيء مثله، لأن القامة ستة و نصف غالبا و السبعة تقريبي.
و يمكن حمله على الأفضلية، بأن يكون القدمان و النصف من أول وقت العصر أفضل من قدم و نصف بعده.