ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٦
[الحديث ٥٣]
٥٣ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحَسَّ الرَّجُلُ أَنَّ بِثَوْبِهِ بَلَلًا وَ هُوَ يُصَلِّي فَلْيَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَيَمْسَحُهُ بِفَخِذِهِ فَإِنْ كَانَ بَلَلًا يَعْرِفُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَلًا فَذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ.
[الحديث ٥٤]
٥٤ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ مَا يَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ لَيْسَ
الحديث الثالث و الخمسون: مجهول.
قوله عليه السلام: فليتوضأ لعله محمول على عدم الاستبراء، أو على العلم بكونه بولا.
الحديث الرابع و الخمسون: موثق.
قوله عليه السلام: و ليس في شيء قال الوالد العلامة نور الله مرقده: كان المعنى أنه ليس في سجدتي السهو، أو صلاة الاحتياط، أو نحوهما مما يتم به الصلاة سهو، بل يمضي فيها إذا شك.
انتهى.