ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٤١
[الحديث ٧٥]
٧٥ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ رَكَعَ مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ.
[الحديث ٧٦]
٧٦ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَ يَعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مَعَهُ قَالَ لَا.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُصَلِّي مُقْتَدِياً بِمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَوْ عَادَ إِلَى الرُّكُوعِ لَكَانَ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رُكُوعاً وَ ذَلِكَ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجُوزُ لِمَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ نَاسِياً فَأَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ إِلَى الرُّكُوعِ عَلَى حَالٍ وَ كَذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيَعُدْ إِلَى سُجُودِهِ لِيَكُونَ ارْتِفَاعُهُ عَنْهُ مَعَ الْإِمَامِ
تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب، و هو ضعيف[٣٥].
الحديث الخامس و السبعون: حسن أو مجهول.
لأن محمد بن سهل فيه ما يمكن أن يعد مدحا.
الحديث السادس و السبعون: موثق.
و قال في المدارك: الحكم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه
[١] مدارك الأحكام ص ٢٧٠.