ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧٩
[الحديث ٧٥]
٧٥ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ
قوله: ثم يجلس بينهما لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القيام حال الخطبة اختيارا، و المشهور وجوب الجلوس بينهما، و مال المحقق في المعتبر [١] إلى الاستحباب.
و قال الفاضل التستري قدس سره: كان المراد الجلسة الزائدة على جلسة الخطبة التي قبل الخطبة، و ليس المراد ب" ثم" الترتيب في الحكم، بل مجرد التدرج من الكلام الأول إلى الكلام الثاني. انتهى.
و قال الوالد العلامة نور الله روحه: فيه اشتباه، لأن الظاهر أن" ثم" معطوف على الجملة التي لم تذكر، و كان فعل معاوية مذكور استطرادا.
أقول: يمكن أن يوجه بأن المراد كان يخطب في بعض الصلوات جالسا و في بعضها قائما، فلا يحتاج إلى تكلف.
الحديث الخامس و السبعون: مجهول.
قوله عليه السلام: الإمام قال الوالد العلامة قدس الله سره: الظاهر أن المراد منه بيان وجه الحكمة
[١] المعتبر ٢/ ٢٨٥.