ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦٨
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ.
[الحديث ٥١]
٥١ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَنَا صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِي السَّفَرِ فَقَالَ اجْهَرُوا بِهَا.
[الحديث ٥٢]
٥٢ وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ نُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ فَقَالَ تُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا جَهْراً
الحديث الحادي و الخمسون: صحيح.
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: فيهما دلالة على أن صلاة الظهر يوم الجمعة يطلق عليها صلاة الجمعة.
الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.
قوله عليه السلام: تصليها في السفر ركعتين قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل كونها ركعتين لأن كل رباعية ترجع إلى الركعتين، لا لأنه جمعة سقطت عنها الخطبة، و الحاصل أنه يصلي الجمعة في السفر ظهرا لا أنه يجهر فيها.