ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٠٧
[الحديث ٢٢]
٢٢ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ يُقَارِفُ الذُّنُوبَ وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا الْأَمْرِ أُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لَا.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ وَ الْمَرْأَةُ أَيْضاً النِّسَاءَ.
[الحديث ٢٣]
٢٣ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٢٤]
٢٤ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَؤُمُ
الحديث الثاني و العشرون: مجهول.
الحديث الثالث و العشرون: موثق.
و أما أنه لا يجوز أن تؤم رجلا، فقال في المعتبر: إنه متفق عليه بين العلماء كافة[١٠].
و أما أنه يجوز لها أن تؤم النساء، فهو قول معظم الأصحاب بل قال في التذكرة:
إنه قول علمائنا أجمع.
و نقل عن ابن الجنيد و السيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض، و نفى عنه البأس في المختلف.
الحديث الرابع و العشرون: مرسل.
[١] المعتبر ٢/ ٤٣٨.