ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٤٤
[الحديث ٧٨]
٧٨ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لَا تَعْتَدَّ بِهَا.
وَ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّى بِقَوْمٍ فَرَكَعَ وَ دَخَلَ أَقْوَامٌ فَلْيُطِلِ الرُّكُوعَ حَتَّى يَلْحَقَ النَّاسُ بِالصَّلَاةِ وَ مِقْدَارُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ضِعْفَيْ رُكُوعِهِ
لا يجب، لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام، و قطع الأكثر بالوجوب لزيادة الركن، و لقوله عليه السلام في رواية المعلى" و لا تعتد بها" و هي غير صريحة في وجوب الاستئناف.
و يظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله، للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم، و هو في محله، لا لما ذكره من النهي، فإنه محمول على الكراهة، بل لعدم ثبوت التعبد بذلك[٤٠].
الحديث الثامن و السبعون: مختلف فيه.
قوله: فليطل الركوع قال الفاضل التستري رحمه الله: هذا مما يدل على إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا، فينافي ما قدمه المصنف، اللهم إلا أن يريد ما ذكرناه. انتهى.
و قال في المنتهى: قال علماؤنا: يستحب للإمام أن يطيل في ركوعه إذا أحس
[١] مدارك الأحكام ص ٢٧٠.