ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٧
تِكَّةِ حَرِيرٍ أَوْ تِكَّةٍ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِفِي فِي الْخَبَرِ عَلَى فَكَأَنَّهُ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ فِي حَالِ الصَّلَاةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ فِيهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مَا فِيهَا كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٩]
١٩ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّي
قوله عليه السلام: و إن كان الوبر يحتمل أن يكون المراد من الوبر هنا الجلد مع الوبر لا المنسوج منه، فإن التذكية ليست بشرط في الوبر.
و يحتمل أن يكون المراد بالذكاة الطهارة مجازا، أي: لم يكن من نجس العين.
أو يكون المعنى: أن يكون مأخوذا من حيوان يقبل التذكية.
قال في المدارك: اختلف الأصحاب في التكة و القلنسوة المعمولين من وبر غير المأكول، فذهب الأكثر إلى المنع. و قال في النهاية بالكراهة. و مال إليه في المعتبر، تعويلا على الأصل و رواية محمد بن عبد الجبار، و هو غير بعيد، إلا أن المنع أحوط [١].
الحديث التاسع عشر: مجهول.
[١] مدارك الأحكام ص ١٥٨.