ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٣
[الحديث ١٤٢]١٤٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ وَ كَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِي الَّتِي نَسِيتَ.
[الحديث ١٤٣]
١٤٣وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَمْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ
انتهى. و الأحوط تقديم الواحدة و فائتة اليوم، و أما مطلق الفوائت فالظاهر
عدم وجوب تقديمها، بل و لا أفضليته. الحديث الثاني و الأربعون و المائة:
قوله: حتى دخل وقت العصر أي: وقت فضيلة العصر.
" إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة" أي: وقت الإجزاء، بأن دخل وقت الاختصاص.
الحديث الثالث و الأربعون و المائة: حسن.
قوله عليه السلام: فليمض بيان لجواز القضاء.