ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٢
عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ صَلَاةُ الْإِحْرَامِ وَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَفُوتُ وَ صَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ.
[الحديث ١٤١]
١٤١وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَكُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ إِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ وَ الْجِنَازَةُ
الحديث الحادي و الأربعون و المائة:
و قال في المدارك: لا ريب في جواز قضاء الفريضة في كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة، و اختلف في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، فذهب جماعة منهم المرتضى و ابن إدريس إلى الوجوب ما لم يتضيق وقت الحاضرة، و صرحوا ببطلان الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفوائت.
و ذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة، حتى أنهما استحبا تقديم الحاضرة مع السعة. قال في المختلف بعد حكاية ذلك: و هو مذهب والدي و أكثر من عاصره من المشايخ.
و ذهب المحقق إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة. و استقرب العلامة في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات، سواء اتحدت أو تعددت و كأنه أراد باليوم ما يتناول النهار و الليلة المستقبلة، و المعتمد ما اختاره المحقق [١]
[١]مدارك الأحكام ص ٢٥٧.