ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٢٩
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ وَ يَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.
وَ مَنْ لَمْ يَلْحَقْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٦١]
٦١ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
و الأمر بالاغتسال محمول على ما إذا مس جسده و قد برد.
كما رواه في الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة: روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر و يقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه. فخرج التوقيع: ليس على من نحاه إلا غسل اليد، و إذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.
و كتب أيضا: روي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل، و هذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسه بحرارة و العمل[٢٣] من ذلك على ما هو؟ و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟ فخرج التوقيع: إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده[٢٤].
الحديث الحادي و الستون: صحيح.
[١] في المصدر: فى.
[٢] الإحتجاج ص ٤٨٢.