ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٢٧
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ رَجُلًا آخَرَ يُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يُتِمُّ هُوَ مَا بَقِيَ وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ.
[الحديث ٥٧]
٥٧ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ قَالَ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا فَيُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ.
[الحديث ٥٨]
٥٨ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَةَ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ يَنْبَغِي لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَقُومُوا عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ وَ لَا يَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ فَلَا يَنْتَظِرُونَهُ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ
الحديث السابع و الخمسون: ضعيف كالموثق.
و قال في المدارك: قال العلامة في المنتهى بعد أن ذكر استحباب الاستنابة في التسليم: و لو انتظروه حتى يفرغ و يسلم بهم لم استبعد جوازه، إذ قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف، و ما ذكره غير بعيد، و إن كان الأولى فعل ما ورد به النقل[٢٢].
الحديث الثامن و الخمسون: مجهول.
[١] مدارك الأحكام ص ٢٧١.