ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٢
لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
[الحديث ٩٤]
٩٤ فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مِنَ الْفَرِيضَةِ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ
قوله عليه السلام: فعل ذلك متعمدا
و ذهب الأكثر إلى وجوب الجهر و الإخفات، و ذهب المرتضى في بعض كتبه و ابن الجنيد إلى الاستحباب، فيمكن للقائل بقولهما حمل الإعادة على الاستحباب.
ثم إن" نقض" هنا بالضاد المعجمة، و في الفقيه [١] بالمهملة، فيمكن أن يكون مؤيدا للحمل على الاستحباب.
و يحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله" و عليه الإعادة" إعادة القراءة لا إعادة الصلاة، و يكون محمولا على ما إذا ذكر قبل الركوع.
الحديث الرابع و التسعون: صحيح.
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٢٧، ح ٢٠، و فيه بالمعجمة.