ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧١٥
الْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِي الْقُرْآنِ فَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ قَالَ يَفْتَحُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النَّاسَ فَيَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وَ لَا يَفْقَهُونَ مَا يَقُولُ فَقَالَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ فَهُوَ يُجْزِيهِ وَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ.
وَ يُقَوِّي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٣٦]
٣٦ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا تَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى تَفْرُغَ وَ كَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى الْقُرْآنِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ قَالَ يُجْزِيكَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
وَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ وَجَبَتْ عَلَيْكَ الْقِرَاءَةُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٣٧]
٣٧ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لَا يُقْتَدَى بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ.
وَ الَّذِي رَوَاهُ
الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.
قوله عليه السلام: اقرء فاتحة الكتاب لعله لكون صلاته عليه السلام بالإمامة دائما، فمراد السائل عن قراءته عليه السلام في الأخيرتين مطلقا لا خلف الإمام.
الحديث السابع و الثلاثون: حسن.