ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٩٨
[الحديث ٥]
٥ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ يَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ كَتَبَ اللَّهُ الْبَلَاءَ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ وُجُودِ غَيْرِهِمَا فَلَا يُقَدَّمَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ مُتَنَاوِلًا لِقَوْمٍ تَكُونُ فِي صِفَاتِهِمْ مِثْلُ صِفَاتِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَؤُمَّا بِهِمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَ لَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٦]
٦ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَ لَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ وَ لَا صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ وَ لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ النَّاصِبِ مَعَ الِاخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ
هاجر و تعرب بعده فإنه من الكبائر، أو على غير المتصف بشرائط الإمامة.
و لا خلاف في اشتراط طهارة المولد.
الحديث الخامس: مجهول.
الحديث السادس: ضعيف على المشهور.
و المشهور في المقيد و صاحب الفالج الكراهة، إلا أن لا يمكنهما الإتيان ببعض أفعال الصلاة كالقيام مثلا، و عليه يحمل الخبر أو على الكراهة.