ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٨٣
[الحديث ٧٨]
٧٨ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ وَ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ وَ رَكَعَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ وَ قَامَ الْإِمَامُ وَ النَّاسُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ الْإِمَامُ وَ لَمْ يَقْدِرْ هُوَ عَلَى الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا الرَّكْعَةُ الْأُولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ الرُّكُوعِ تَامَّةٌ فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ فِي
و قطع المحقق بعدم الوجوب على المرأة، بل ادعى عليه الإجماع، و الحق أن الوجوب العيني منتف قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور، و أما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل.
الثالث: اتفق الأصحاب على انعقاد الجمعة بالبعيد و المريض و الأعمى و المحبوس بعذر المطر و نحوه من الحضور، و أطبقوا أيضا على عدم انعقادها بالمرأة، بمعنى احتسابها من العدد.
و إنما الخلاف في انعقادها بمسافر و العبد لو حضرا، فقال الشيخ في الخلاف و المحقق في المعتبر: ينعقد بهما. و قال الشيخ في المبسوط و جمع من الأصحاب:
لا ينعقد بهما.
و حكى الشهيد في الذكرى أن الظاهر وقوع الاتفاق على صحة الجمعة بجماعة المسافرين و إجزائها عن الظهر، و هو مشكل جدا [١].
الحديث الثامن و السبعون: ضعيف.
[١] مدارك الأحكام ص ٢١٨- ٢١٩.