ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٨
[الحديث ٨٦]
٨٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالاسَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[الحديث ٨٧]
٨٧وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقُنُوتِ يَنْسَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ يَقْنُتُ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[الحديث ٨٨]
٨٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ فَقَالَ يَقْنُتُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
الحديث السادس و الثمانون:
الحديث السابع و الثمانون: صحيح.
قوله عليه السلام: فلا شيء عليه قال الشيخ البهائي رحمه الله: فيه نوع دلالة على وجوب القنوت، كما قاله الصدوق رحمه الله، إذ مفهوم الشرط حجة، فتأمل. انتهى.
و أقول: يدل أيضا على أن القضاء بعد الصلاة مستحب، و كأنه لا قائل بوجوب قضائه مطلقا.
الحديث الثامن و الثمانون: موثق كالصحيح.