ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧٢
[الحديث ٦١]
٦١ وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَمَّرَ بْنَ أَبِي رِئَابٍ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ.
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ فَرْضاً لِأَنَّ الْقُنُوتَ عِنْدَنَا سُنَّةٌ وَ لَيْسَ ع إِذَا نَفَى كَوْنَهُ فَرْضاً يَنْتَفِي أَنْ يَكُونَ سُنَّةً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يَقُولُ الْإِنْسَانُ عَلَى مَا يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ مِنْ تَحْمِيدِ اللَّهِ وَ تَمْجِيدِهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ إِذَا كَانَتِ الْحَالُ حَالَ تَقِيَّةٍ وَ خَوْفٍ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٦٢]
٦٢ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلَ عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ قُلْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَالَ فِي الْأَخِيرَةِ وَ كَانَ عِنْدَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةً مِنْهُمْ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ كُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِلَّا الْجُمُعَةَ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى الْقُنُوتُ فِيهَا قَبْلَ
الحديث الحادي و الستون: موثق.
الحديث الثاني و الستون: صحيح.
قوله عليه السلام: فإن الركعة الأولى هذا هو المشهور، و ذهب الصدوق إلى أنها كسائر الصلوات القنوت فيها في