ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦٣
[الحديث ٤٣]
٤٣ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ يُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ بِهَا.
[الحديث ٤٤]
٤٤ وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
و المراد بقوله" قد زالت الشمس" الزوال عن الظل الأول لا الزوال الحقيقي، و إلا لم يستقم قوله" يصلي الجمعة قدر شراك".
قوله عليه السلام: فهي صلاة أي: في حكم الصلاة من أنه ينبغي حصول الطهارة و ترك الكلام و ستر العورة و نحوها.
الحديث الثالث و الأربعون: صحيح.
قوله عليه السلام: و يستحب التبكير بها التبكير ذهاب أول اليوم إلى المسجد انتظارا للصلاة، أو تعجيل الصلاة عند أول وقتها.
قال في المغرب: بكر بالصلاة صلاها في أول وقتها.
و هذا يدل على أن وقت الجمعة وقت نافلة الظهر سائر الأيام.
الحديث الرابع و الأربعون: صحيح.