ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٤٦
[الحديث ١٥]
١٥ وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ لَا إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ يُقْرَأُ فِيهَا بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ.
[الحديث ١٦]
١٦ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَارَةً لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ فَلَا يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
قَوْلُهُ ع فَلَا صَلَاةَ لَهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ
و التوحيد. و قال الصدوق و المرتضى في الانتصار: يقرأ المنافقين في الثانية.
و الأصح الأول، لصحة مستنده [١].
الحديث الخامس عشر: صحيح.
الحديث السادس عشر: حسن.
قوله عليه السلام: أكرم بالجمعة يحتمل أن يكون المراد منها اليوم، فيكون قوله عليه السلام" فسنها" على سبيل الاستخدام. و الظاهر أن المراد السورة، و تحتمل الصلاة.
و قوله عليه السلام" و المنافقين" عطف على البارز في سنها.
[١] مدارك الأحكام ص ١٩٣.