ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٣٤
فِيهَا رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ.
[الحديث ٦]
٦عَنْهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.
[الحديث ٧]
٧عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي قُبَيْسٍ الْعَصْرَ فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ الْكَعْبَةُ تَحْتِي قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى السَّمَاءِ.
تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ مَعَ الزِّيَادَاتِ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ وَ يَتْلُوهُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي بَابُ الْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ
فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا حتى يتوهم أنه صلى فيها
فريضة، بل مرة واحدة، و معلوم أنه لم يصل فيها إلا ركعتين نافلة، أو أنه لم يدخلها
في حج و عمرة ليتوهم أن الركعتين اللتين صلاهما فيها هي صلاة الطواف الواجب. و قد مر أجمع العلماء كافة على جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة
مطلقا و الفريضة في حال الاضطرار. و إنما اختلفوا في صلاة الفريضة فيها اختيارا، فذهب الأكثر إلى
الجواز على كراهة. و قال الشيخ في الخلاف بالتحريم، و تبعه ابن البراج. الحديث السادس:
الحديث السابع: موثق.