ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٢٥
[الحديث ١١٥]
١١٥مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ
الحديث الخامس عشر و المائة:
و قد استدل بعضهم به على عدم جواز اقتداء العصر بالظهر، و لا يخفى عدم دلالته، لاحتمال أن يكون الأمر بالإعادة لمحاذاة المرأة للرجل، و إنما أمر بإعادتها دونهم لأنها كانت لاحقة.
ثم اعلم أنهم استدلوا به للصدوق حيث نقل عنه أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر، و لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر، ثم يعلم أنها كانت الظهر، فيجزي عنه.
و لا يخفى أن الخبر على تقدير كون الإعادة لاقتداء العصر بالظهر مناف لما نسب إليه، من أنه في صورة توهم العصر يجزي عنه، مع أنك قد عرفت أنه يمكن أن تكون الإعادة للمحاذاة.