ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦١٢
عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ وَ مُصَلَّى حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ وَ التُّكَأَةُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ حِيطَانُهُ كِوَاءٌ كُلُّهُ قِبْلَتُهُ وَ جَانِبَاهُ وَ امْرَأَتُهُ تُصَلِّي حِيَالَهُ يَرَاهَا وَ لَا تَرَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِي يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ إِذَا يَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ
و يحتمل أن يكون المراد الرف المشدود بين النخلتين، و يكون السؤال
باعتبار احتمال حركة النخلتين. و حاصل الجواب أنه إن كان مستقرا في الحال لا يضر
الاحتمال. و يحتمل أن يكون المراد الرف المعلق بحبلين مشدودين بنخلتين، و حينئذ
يشكل الجواب على أصول القوم، لأنه غالبا مظنة الحركة. قال في الذكرى: لو تمكن الراكب من الاستقبال و استيفاء الأفعال،
كالراكب في السفينة، أو على بعير معقول، ففي صحة صلاته وجهان، أصحهما: المنع. و كذا في الأرجوحة المعلقة بالحبال، فإنها لا تعد عرفا مكان القرار.
و قد روى علي بن جعفر جواز الصلاة على السرف المعلق بين نخلتين، و هو يعطي جواز
الصلاة في الأرجوحة
[١]. قوله عليه السلام: لا بأس
[١]الذكرى ص ١٦٧- ١٦٨.