ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٠
[الحديث ٧٦]
٧٦وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
و قبل الإتيان بالتشهد المنسي و قبل سجدتي السهو، لم تبطل صلاته
بحدثه الناقص لطهارته بعد سلامه منها، لأنه بسلامه انفصل منها، فلم يكن حدثه في
صلاته بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه. قال: فإذا كان المنسي التشهد الأخير و أحدث ما ينقض طهارته قبل
الإتيان به، فالواجب عليه إعادة صلاته من أولها مستأنفا لها، لأنه بعد في قيد
صلاته لم يخرج منها بحال [١]. انتهى. و فرقه تحكم، و الأظهر عدم منافاة تخلل الحدث مطلقا، ثم ظاهر الأكثر
وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسية، و بينها و بين سجود السهو لها، بأن يأتي أولا
بالأجزاء المنسية على الترتيب ثم بسجداتها كذلك، و عولوا في ذلك على حجج ضعيفة، و
الأظهر عدم الترتيب مطلقا. قوله عليه السلام: و إلا طلب مكانا نظيفا
الحديث السادس و السبعون: صحيح.
[١]السرائر ص ٥٣.