ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٧
[الحديث ١٢]
١٢ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَلَنْسُوَتِي وَقَعَتْ فِي بَوْلٍ فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ١٣]
١٣ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ يُصِيبُهُ الْقَذَرُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ.
[الحديث ١٤]
١٤ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ.
[الحديث ١٥]
١٥ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِ
الحديث الثاني عشر: ضعيف أو مجهول.
و الظاهر أن عبد الله بن المغيرة رواه عن جده.
و يدل على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا كان مما لا يتم الصلاة في مثله و لعله محمول على ما إذا لم تتعد النجاسة إلى البدن.
الحديث الثالث عشر: مرسل.
الحديث الرابع عشر: موثق كالصحيح.
الحديث الخامس عشر: ضعيف.