ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧
[الحديث ٧٣]
٧٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عتَدْرِي أَيُّ شَيْءٍ حَدُّ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقُلْتُ لَا قَالَ سَبِّحْ فِي الرُّكُوعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ وَ فِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ ثِنْتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَا يُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ نَاسِياً قَضَاهُ وَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
و الدليل على الجميع فوات محلها و فقد الدليل على الرجوع إليها، و
على بطلان الصلاة بتركها ناسيا، و قد وردت الروايات في خصوص بعضها كهذه الروايات. و قد يقال: ضابط التجاوز عن المحل في الشك هو الشروع في فعل موضعه
بعد ذلك الفعل، سواء كان ركنا أو غيره إلا ما أخرجه الدليل، و في السهو بأن يدخل
في ركن هو بعد ذلك المنسي، أو يكون تداركه مستلزما لتكرار ركن، أو تكرار جزء من
أجزاء ركن، كنسيان ذكر إحدى السجدتين. فتدبر. الحديث الثالث و السبعون:
قوله عليه السلام: و من لا يسبح قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل مقتضى نقصان الثلث و الثلاثين بترك الواحدة و الثنتين عدم البطلان بترك الكل، لأن الظاهر أن الأول محمول على الأولوية.