ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٢
[الحديث ٤٨]
٤٨ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّمَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تَعُدْ.
[الحديث ٤٩]
٤٩ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى الْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي أَ زَادَ أَمْ
بين السجود و التشهد، فقال: بالرجوع في السجود دون التشهد [١]. و الأظهر عدم الرجوع في الجميع.
الثامن: لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه ليس لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب، و لناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الرفع حتى يسجد، أو الذكر في السجدتين، أو السجود على الأعضاء السبعة سوى الجبهة، أو الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما، أو إكمال الرفع من السجدة الأولى حتى سجد ثانيا. و كذا لو شك في شيء من ذلك الرجوع إليها، و لا تبطل الصلاة بذلك، و لا يلزمه شيء الأعلى القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة و نقيصة في السهو.
الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.
الحديث التاسع و الأربعون: ضعيف.
قوله عليه السلام: و إن كان لا يدري ظاهره الشك بين الثلاث و الخمس مثلا، و يمكن حمله على الشك بين الأربع
[١] النهاية ص ٩٣.