ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٦
[الحديث ٢]
٢عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَكْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ:رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يُصَلِّي فَسَقَطَ رِدَاهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَلَمْ يُسَوِّهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَيْحَكَ أَ تَدْرِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كُنْتُ إِنَّ الْعَبْدَ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ إِلَّا مَا أَقْبَلَ مِنْهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلَكْنَا فَقَالَ كَلَّا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُتَمِّمُ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ
حضور القلب، فلذا جعلت النافلة مثلي الفريضة ليخلص من جميعها قدر
الفريضة و يتم بها. الحديث الثاني:
قوله عليه السلام: بقدر ما سها أي: ينقص بقدر ما سها.
الحديث الثالث: مرسل.
و يدل على أن أكمل حضور القلب ما كان بحيث لا يتفطن بما وقع عليه.
و لو سقط الرداء عن منكب من لم يكن صاحب تلك الحالة هل يستحب له ترك تسويته للتأسي؟ فيه إشكال، لعدم اشتراك الحالتين.