ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢١
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ الْوَتْرِ فَقَالَ الْفَجْرُ أَوَّلُ ذَلِكَ.
[الحديث ٢٤٥]
٢٤٥عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ.
[الحديث ٢٤٦]
٢٤٦الْحُسَيْنُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُكَانَ عَلِيٌّ ع يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ
قوله عليه السلام: الفجر أول ذلك
فعلى الأول ذلك إشارة إلى الفجر، و على الثاني إلى أفضل الساعات.
و يحتمل أن يكون أول ذلك تفسيرا للفجر بالأول لرفع الالتباس.
الحديث الخامس و الأربعون و المائتان: حسن.
و يدل على أن بعد طلوع الفجر الثاني لا تجوز النافلة. و المشهور امتداد وقتها إلى ظهور الحمرة، و يمكن حمله على أفضلية التقديم على الفجر.
الحديث السادس و الأربعون و المائتان: ضعيف.
و قال الشيخ رحمه الله في المصباح: روي أن النبي صلى الله عليه و آله كان يصلي الثلاث ركعات بتسع سور: في الأولى" ألهاكم التكاثر" و" إنا أنزلناه في ليلة القدر" و" إذا زلزلت" و في الثانية" الحمد" و" العصر" و" إذا جاء نصر الله"