ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٥
[الحديث ٢١٠]
٢١٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَبِيتُ وَ أُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي الْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ الدُّعَاءَ فَأَشْرَبَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ أَمَامِي قُلَّةٌ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ تَسْعَى إِلَيْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَكَ وَ تَعُودُ فِي الدُّعَاءِ.
[الحديث ٢١١]
٢١١عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَحْمِلَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّهَا وَ هِيَ تُصَلِّي أَوْ تُرْضِعَهُ وَ هِيَ تَتَشَهَّدُ
الحديث العاشر و المائتان:
و المشهور أن الأكل و الشرب مفسدان للصلاة مطلقا، و ادعى الشيخ عليه الإجماع، و ذهب المحقق في المعتبر [١] إلى عدم البطلان بهما إلا مع الكثرة، كسائر الأفعال الخارجة عنها. و استثنى القائلون بالبطلان أيضا ما تضمنه الخبر.
الحديث الحادي عشر و المائتان: موثق.
و يومي إلى جواز الصلاة مع أجزاء الإنسان، و إن أمكن الفرق بين الاتصال و الانفصال. و على أن مثل هذه الأفعال ليست من الفعل الكثير.
و استدل به على جواز الصلاة مع القارورة التي فيها النجاسة إذا كانت مضمومة الرأس. و فيه نظر، لأن نجاسة هذه الأشياء قبل الخروج ممنوعة.
[١]المعتبر ٢/ ٢٥٩.